All legislation

مرسوم Decree No. 13648 23/11/1998

خضوع بلدية الغبيري (قضاء بعبدا) لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
13648
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13648 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 ايلول

1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات

واتحادات البلديات) ولا سيما المادة 114 منه,

بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983

(اخضاع بلدية الغبيري لسلطة مراقب عام),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بلدية الغبيري (قضاء بعبدا) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وذلك اعتبارا من اول سنة 1999 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون ا لبلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع