المادة 1
مادة 1: تعتمد اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 المناهج الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار وتستبدل تسميات الاختصاصات بالتسميات الجديدة المبينة تجاه كل اختصاص وفقا لما هو وارد في الملحق.
قرار رقم 281 05/11/1998
ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 المناهج الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار وتستبدل تسميات الاختصاصات بالتسميات الجديدة المبينة تجاه كل اختصاص وفقا لما هو وارد في الملحق.
مادة 2: تطبق المناهج المشار اليها اعلاه اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 على طلاب السنة الاولى فقط من مرحلة الاعداد لكل من شهادة البكالوريا الفنية والامتياز الفني, على ان تطبق هذه المناهج تدريجيا على طلاب السنوات اللاحقة سنة بعد سنة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير التعليم المهني والتقني فاروق البربير