All legislation

قرار Decision No. 281 05/11/1998

اعتماد المناهج التعليمية لشهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4967-4968
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 40 تاريخ 05/07/1999 by قرار رقم 40 تاريخ 05/07/1999 from 22/07/1999
Amended by
قرار رقم 40 تاريخ 05/07/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم شهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 المناهج الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار وتستبدل تسميات الاختصاصات بالتسميات الجديدة المبينة تجاه كل اختصاص وفقا لما هو وارد في الملحق.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المشار اليها اعلاه اعتبارا من العام الدراسي 1999/2000 على طلاب السنة الاولى فقط من مرحلة الاعداد لكل من شهادة البكالوريا الفنية والامتياز الفني, على ان تطبق هذه المناهج تدريجيا على طلاب السنوات اللاحقة سنة بعد سنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير التعليم المهني والتقني فاروق البربير