جميع التشريعات

قرار رقم 1323 22/10/1998

اعطاء ترخيص باسم الاتحاد اللبناني للتربية والفلكلور الشعبي المدرسي مركزها: بيروت

النوع
قرار
الرقم
1323
التاريخ
22/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4942-4943
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1323 تاريخ 22/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/98 تاريخ 02/02/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة

واتحاداتها),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل الهيئة التاسيسية للاتحاد اللبناني للتربية والفلكلور اللبناني, قوامها السادة: وهيبة جركس , مهى حداد المصري, نظيرة منذر, عاصم العريضي, نجاح نجار, منى الخطيب, مارسيل شكر, احمد مخلاتي, جمال بيضة, ناريمان ابو ضهر, جمال ملك. مركز الاتحاد: بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة - شارع سامي الصلح. غاية الاتحاد: 1- الاشراف على اندية الفلكلور الشعبي في المؤسسات التعليمية. 2 تنظيم المهرجانات الوطنية والمهرجانات الخاصة بالمدارس الرسمية والمهرجانات المتعلقة بالدورات الرياضية الكبرى. 3- العمل على تنظيم الاندية والاشراف على تدريباتها وتنسيق العلاقة فيما بين جميع الاندية المنضمة الى الاتحاد. 4- المشاركة في المناسبات الخارجية حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. 5- تشكيل فرقة كبيرة من جميع الاندية تعتبر بمثابة الفرقة الخاصة بالمديرية العامة للشباب والرياضة. 6- الاستعانة بجميع الخبرات والتقنيات حسب الحاجة المطلوبة من القطاع الخاص ومن المدربين والخبراء في هذا القطاع.

المادة 2

مادة 2: تتولى الهيئة التأسيسية مهامها لمدة سنتين وتحضر لانتخابات الهيئة الادارية وفقا للانظمة.

المادة 3

مادة 3: على الهيئة التأسيسية العمل على ضم الاندية المدرسية التي تمارس نشاط التربية والفلكلور الشعبي الى الاتحاد.

المادة 4

مادة 4: على الهيئة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار 66/م/98, وتنتهي مهمة الهيئة التأسيسية عند تكوين الهيئة الادارية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد