ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م/98 تاريخ 02/02/1998
(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة
واتحاداتها),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل الهيئة التاسيسية للاتحاد اللبناني للتربية والفلكلور اللبناني, قوامها السادة: وهيبة جركس , مهى حداد المصري, نظيرة منذر, عاصم العريضي, نجاح نجار, منى الخطيب, مارسيل شكر, احمد مخلاتي, جمال بيضة, ناريمان ابو ضهر, جمال ملك. مركز الاتحاد: بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة - شارع سامي الصلح. غاية الاتحاد: 1- الاشراف على اندية الفلكلور الشعبي في المؤسسات التعليمية. 2 تنظيم المهرجانات الوطنية والمهرجانات الخاصة بالمدارس الرسمية والمهرجانات المتعلقة بالدورات الرياضية الكبرى. 3- العمل على تنظيم الاندية والاشراف على تدريباتها وتنسيق العلاقة فيما بين جميع الاندية المنضمة الى الاتحاد. 4- المشاركة في المناسبات الخارجية حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. 5- تشكيل فرقة كبيرة من جميع الاندية تعتبر بمثابة الفرقة الخاصة بالمديرية العامة للشباب والرياضة. 6- الاستعانة بجميع الخبرات والتقنيات حسب الحاجة المطلوبة من القطاع الخاص ومن المدربين والخبراء في هذا القطاع.
مادة 2: تتولى الهيئة التأسيسية مهامها لمدة سنتين وتحضر لانتخابات الهيئة الادارية وفقا للانظمة.
مادة 3: على الهيئة التأسيسية العمل على ضم الاندية المدرسية التي تمارس نشاط التربية والفلكلور الشعبي الى الاتحاد.
مادة 4: على الهيئة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار 66/م/98, وتنتهي مهمة الهيئة التأسيسية عند تكوين الهيئة الادارية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد