جميع التشريعات

قرار رقم 290 23/11/1998

تحديد استعمال شباك السردين ضمن شروط محددة

النوع
قرار
الرقم
290
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 290 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول

1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي

لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

وبعد موافقة وزارة البيئة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة الف متر من الخطوط المحددة كما يلي: 1

- بالنسبة الى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطىء).

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن ثمانية ملليمترات من كل جانب.

المادة 3

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري