ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول
1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي
لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
وبعد موافقة وزارة البيئة,
يقرر ما يأتي:
المواد
- يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة الف متر من الخطوط المحددة كما يلي: 1
- بالنسبة الى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطىء).
2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن ثمانية ملليمترات من كل جانب.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/11/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري