ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 462/أد تاريخ
20/12/1990,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتعلق بتعديل المادة الثانية من نظامها
الاساسي "غاية الجمعية" في العلم والخبر
رقم 462/أد تاريخ 20/12/1990 والمسجل برقم
908/2 تاريخ 31/01/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلق بغاية الجمعية المسماة: «جمعية آل طربيه» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 462/أد تاريخ 20/12/1990 وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ـ بدل المساعدات المادية والاجتماعية للمحتاجين من أبناء هذه العائلة، وتقوية أواصر الالفة العائلية، والقيام بمشاريع إنمائية مختلفة تفيد منها العائلة.
بدلاً من: غايتها: بذل المساعدات المادية والروحية والاجتماعية للمحتاجين من أبناء هذه العائلة.
على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24 تشرين الثاني 1998
وزير الداخلية ميشال المر