All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 24/11/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 462/أد تاريخ 20/12/1990 للجمعية المسماة: "جمعية آل طربيه" مركزها: تنورين الفوقا- قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
24/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4938-4939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 24/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 462/أد تاريخ

20/12/1990,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتعلق بتعديل المادة الثانية من نظامها

الاساسي "غاية الجمعية" في العلم والخبر

رقم 462/أد تاريخ 20/12/1990 والمسجل برقم

908/2 تاريخ 31/01/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلق بغاية الجمعية المسماة: «جمعية آل طربيه» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 462/أد تاريخ 20/12/1990 وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ـ بدل المساعدات المادية والاجتماعية للمحتاجين من أبناء هذه العائلة، وتقوية أواصر الالفة العائلية، والقيام بمشاريع إنمائية مختلفة تفيد منها العائلة.

بدلاً من: غايتها: بذل المساعدات المادية والروحية والاجتماعية للمحتاجين من أبناء هذه العائلة.

على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 تشرين الثاني 1998

وزير الداخلية ميشال المر