النص الكامل

مرسوم رقم 13565 تاريخ 21/11/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة لعام 1998، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 13565 تاريخ 21/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199779/article/2/