المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة لعام 1998، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.