المادة 1
يمنع منعا باتا صيد السلحفاة البحرية على طول الشاطىء اللبناني.
قرار رقم 279 19/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يلي:
يمنع منعا باتا صيد السلحفاة البحرية على طول الشاطىء اللبناني.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري