All legislation

قرار Decision No. 279 19/11/1998

منع صيد السلحفاة البحرية

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4956-4957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا صيد السلحفاة البحرية على طول الشاطىء اللبناني.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري