المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان للمياه في سيسوق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A - F - E - D - C - B - A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 13643 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم
722/98/أ تاريخ 01/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان للمياه في سيسوق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A - F - E - D - C - B - A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم من هذا العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه