All legislation

مرسوم Decree No. 13643 23/11/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان للمياه في سيسوق (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13643
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13643 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم

722/98/أ تاريخ 01/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان للمياه في سيسوق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A - F - E - D - C - B - A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - يستملك قسم من هذا العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه