المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في محلات البقالة والعطارة والاجبان في نطاق المنطقة المحددة بالمادة الخامسة من هذا القرار وعلى الوجه الاتي: 1- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشر مساء 2- تقفل هذه المحلات اقفالا تاما في الاعياد التالية: طيلة ايام الاحاد-عيد الميلاد-اثنين الفصح الغربي اثنين الفصح الشرقي-عيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الفطر والاضحى-عيد المولد النبوي-عيد اول ايار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب قرار رقم 282 تاريخ 21/06/1974, المادة 1, 04/07/1974
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 15 حزيران 1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان في محافظة بيروت , على الوجه التالي: آ- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء. والباقي بدون تعديل.