المادة 2
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية مدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 315 تاريخ 15/06/1968 نافذ
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية مدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
المادة 2 من قرار رقم 315 تاريخ 15/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199805/article/2/