المواد
مادة 1: يعدل الرسم المفروض على السكر المستورد بنوعيه بموجب المرسوم رقم 15366 تاريخ 13/2/1964 على الوجه التالي: - ستة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من اثني عشر. - اثنا عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الاحمر بدلا من غرشين.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تموز 1964
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 حزيران 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: يوسف نجار
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم