All legislation

مرسوم Decree No. 16761 27/06/1964

يتعلق بزيادة الرسم على السكر المستورد

Type
مرسوم · Decree
Number
16761
Date
27/06/1964
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1964, p. 2183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16761 تاريخ 27/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرسم المفروض على السكر المستورد بنوعيه بموجب المرسوم رقم 15366 تاريخ 13/2/1964 على الوجه التالي: - ستة وعشرون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الابيض بدلا من اثني عشر. - اثنا عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو من السكر الاحمر بدلا من غرشين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تموز 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم