المادة 1
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 نافذ
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
المادة 1 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199815/article/1/