جميع التشريعات

قرار رقم 370 01/07/1967

منع بيع القمح المسلم للمطاحن

النوع
قرار
الرقم
370
التاريخ
01/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/07/1967, ص. 958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.

المادة 2

مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 1 تموز 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده