المادة 2
مادة 2: 1- يرأس "المجلس " وزير التصميم العام, ويعين نائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من اهل الاختصاص او الخبرة اللازمة لتحقيق اهداف "المجلس ". ويشترط في كل منهم امن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا للتعريف الوارد في المادة 4 - فقرة ه - من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . 2- يتقاضى نائب الرئيس والاعضاء تعويضات الحضور والنقل والانتقال ويحدد مقدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 3- تنهى خدمات نائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة, كما يستبدلون, بطريقة التعيين ذاتها, في اي وقت .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (1) بموجب مرسوم رقم 81 تاريخ 07/04/1977, المادة 1, 21/04/1977
مادة 1: عدل في نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 ما يلي: "1 - يرأس "المجلس " وزير العمل والشؤون الاجتماعية".. بدلا من: "1 - يرأس "المجلس " وزير التصميم العام" (والباقي دون تعديل)