المادة 3
مادة 3: يتولى مجلس الادارة: 1- وضع الخطة العامة الشاملة والتصاميم والبرامج الايلة الى تحقيق غايات انشاء "المجلس " 2- اقرار انظمة "المجلس " النظام الداخلي - النظام المالي نظام الجهاز التنفيذي. 3- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها مائة الف ليرة لبنانية. 4- تحديد اوجه استعمال او التصرف بالهيئات والاعانات , والتقدمات العينية, في حال عدم تحديد اوجه الصرف من قبل مقدميها او من قبل مجلس الوزراء, على ان يقع ذلك في نطاق غايات "المجلس " 5- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الوطنية والاجنبية والدولية لتأمين المساعدات الاقتصادية والتقنية في نطاق غايات "المجلس " مع مراعاة الاصول المحددة للاتصال بهذه الهيئات والمؤسسات . 6- اقرار وتوزيع المساعدات النقدية والعينية. 7- اتخاذ جميع المقررات الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهداف "المجلس " ونشاطه, بانشاء ما يعود منها لرئيس "المجلس " او للمدير العام, ومع مراعاة احكام القوانين والانظمة. تكون قرارات مجلس الادارة المتخذة وفق الاصول في نطاق صلاحياته نافذة فورا, وذلك مع مراعاة احكام المادتين 13 و14 من هذا المرسوم. لمجلس الادارة ان يفوض رئيسه او نائب الرئيس او المدير العام بعض صلاحياته.