المادة 3
مادة 3: يشترط لتطبيق احكام هذا القرار ان تمسك المؤسسة صاحبة العلاقة سجلا اضافيا للاتناج والدوام يثبت قيامها بالعمل المتواصل بصورة مألوفة اكثر من ست عشرة ساعة يوميا, على الدوائر المالية المختصة ان تتتبع ذلك بدورات طارئة وفي اوقات مختلفة.
قرار رقم 1088 تاريخ 11/06/1970 نافذ
مادة 3: يشترط لتطبيق احكام هذا القرار ان تمسك المؤسسة صاحبة العلاقة سجلا اضافيا للاتناج والدوام يثبت قيامها بالعمل المتواصل بصورة مألوفة اكثر من ست عشرة ساعة يوميا, على الدوائر المالية المختصة ان تتتبع ذلك بدورات طارئة وفي اوقات مختلفة.
المادة 3 من قرار رقم 1088 تاريخ 11/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199821/article/3/