المادة 4
مادة 4: يصدر مدير المالية العام, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات وبعد مطالعة الدوائر المالية المختصة, القرارات اللازمة بتسمية كل مؤسسة صناعية تطلب تطبيق مضمون هذا القرار, بعد التثبت من توفر شروطه. ولمدير المالية العام, بالطريقة ذاتها, ان يلغي قرارات التسمية عند فقدان الشروط المتوجبة.