النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 21/06/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح والاقفال في محلات بيع مؤسسات مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت على الوجه التالي: آ - في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية آخر حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. ب - في الصيف . من اول تموز لغاية آخر ايلول. من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. ج - تقفل محلات بيع هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. د - تعطل محلات بيع هذه المؤسسات أيام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال.

المادة 1 من قرار رقم 321 تاريخ 21/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199839/article/1/