المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح والاقفال في محلات بيع مؤسسات مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت على الوجه التالي: آ - في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية آخر حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. ب - في الصيف . من اول تموز لغاية آخر ايلول. من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. ج - تقفل محلات بيع هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. د - تعطل محلات بيع هذه المؤسسات أيام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة د) بموجب قرار رقم 671 تاريخ 11/11/1972, المادة 1, 30/11/1972
مادة 1: تعدل الفقرة د من المادة الاولى من القرار رقم 321/1 تاريخ 21 حزيران 1969, المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في محلات بيع مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت , على الوجه التالي: بدلا من: تعطل محلات بيع هذه المؤسسات ايام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال. يقرأ: تعطل محلات هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: رأس السنة الميلادية- الاضحى (اول يوم)- رأس السنة الهجرية- اثنين الفصح (غربي وشرقي)- المولد النبوي- اول ايار- الفطر (اول يوم)- الاستقلال- الميلاد. والباقي دون تعديل,