المادة 1
مادة 1:
خول وزير الداخلية السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني بموجب القانونين المؤرخين في 10 ايار سنة 1948 و12 ايار سنة 1955 وبالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي
مرسوم رقم 2215 30/09/1959
مادة 1:
خول وزير الداخلية السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني بموجب القانونين المؤرخين في 10 ايار سنة 1948 و12 ايار سنة 1955 وبالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي
مادة 2:
خول المدير العام لقوى الامن الداخلي السلطات الممنوحة لقائد الجيش بموجب القانون المؤرخ في 10 ايار سنة 1948 والقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده