جميع التشريعات

مرسوم رقم 2215 30/09/1959

تخويل وزير الداخلية السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني وتخويل مدير عام قوى الأمن الداخلي السلطات الممنوحة لقائد الجيش فيما يتعلق بقوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
2215
التاريخ
30/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/1959, ص. 1614-1615
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2215 تاريخ 30/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

خول وزير الداخلية السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني بموجب القانونين المؤرخين في 10 ايار سنة 1948 و12 ايار سنة 1955 وبالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي

المادة 2

مادة 2:

خول المدير العام لقوى الامن الداخلي السلطات الممنوحة لقائد الجيش بموجب القانون المؤرخ في 10 ايار سنة 1948 والقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده