All legislation

مرسوم Decree No. 2215 30/09/1959

تخويل وزير الداخلية السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني وتخويل مدير عام قوى الأمن الداخلي السلطات الممنوحة لقائد الجيش فيما يتعلق بقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2215
Date
30/09/1959
Official Gazette
Issue 54, 07/10/1959, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2215 تاريخ 30/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

خول وزير الداخلية السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني بموجب القانونين المؤرخين في 10 ايار سنة 1948 و12 ايار سنة 1955 وبالقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي

المادة 2

مادة 2:

خول المدير العام لقوى الامن الداخلي السلطات الممنوحة لقائد الجيش بموجب القانون المؤرخ في 10 ايار سنة 1948 والقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 16588 وتاريخ 17 تموز سنة 1957, فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده