المادة 4
آ - ان علامة النجاح في كل من المواد الخطية وفي الفحص
العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة اعلاه والمحددة وفقا
للمادة الثانية عشرة من هذا القرار هي ستون على مئة 60/100.
ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات
الخطية او في الفحص العملي فلا يمكنه اعادة الامتحان او
الفحص لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات اخرى على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) ادناه شرط ان لا تقل
المدة بين الامتحان الاول والثاني عن شهر واحد, وبين الامتحان
الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر, وبين الامتحان الثالث والرابع
عن سته اشهر.
ج - على طالب اجازة ضابط عمليات جوية ان ينجح في جميع
الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص
العملي خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقديمه اول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح بها والطلب الذي تقدم به لاغية بكاملها.