النص الكامل

قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974 نافذ

المادة 5

المادة 5

يمكن منح حامل اجازة ضابط عمليات جوية سارية المفعول صادرة من احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني, اجازة ضابط عمليات جوية لبنانية بالمعادلة شرط:

آ - ان تكون ميزات الاجازة التي يحملها الطالب مماثلة لميزات الاجازة اللبنانية ولا تنقص عنها.

ب - ان يستوفي حاملها المتطلبات المنصوص عنها في المادة

الثانية من هذا القرار.

ج - ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا شفهيا في المواضيع التي

تراها اللجنة الفاحصة ضرورية, مع مراعاة احكام المادة

السادسة ادناه.

د - ان يجتاز حاملها الفحص العملي المنصوص عنه في الفقرة

(ب) من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199858/article/5/