النص الكامل

قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974 نافذ

المادة 6

المادة 6

آ - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات

الشفهية المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه فلا يمكنه

اعادة الامتحانات لتلك المادة او المواد سوى مرتين اخريين,

على الاكثر , خلال المدة المحددة في الفقرة (ب ) ادناه على

ان يكون الامتحان للمرة الثانية شفهيا وان لا تقل المدة بينه

وبين الامتحان الاول عن خمسة عشر يوما وعلى ان يكون الامتحان خطيا وان لا تقل المدة بينه وبين الامتحان الشفهي الثاني عن شهر واحد. اذا رسب الطالب في الامتحان العملي فيمكنه اعادة هذا الامتحان مرة واحدة فقط بعد مضي شهر واحد على الاقل اعتبارا من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة.

ب - على طالب اجازة ضابط عمليات جوية بالمعادلة ان ينجح

في جميع الامتحانات المفروضة للحصول على هذه الاجازة بما في ذلك الفحص العملي خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه الامتحان الشفهي لاول مرة والا اعتبرت جميعها لاغية وترفض نهائيا معادلة الاجازة المقدمة.

المادة 6 من قرار رقم 95 تاريخ 05/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199858/article/6/