جميع التشريعات

مختلف رقم 7433 02/11/1999

تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية الممنوحة بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان

النوع
مختلف
الرقم
7433
التاريخ
02/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3288/3289
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 7433 تاريخ 02/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام

المواد 70 و76 و79 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف عامل في لبنان يرغب بالمساهمة في العروض السكنية التي تمنح بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بتاريخ 4 ايار 1999, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.

المادة 2

مادة 2: يخفض حكما الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا.

المادة 3

مادة 3: على المصارف المعنية وضمن نطاق موافقة مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول بين ارصدة القروض السكنية الممنوحة والمستعملة بالعملة اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض السكنية المذكورة اعلاه كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من المؤسسة العامة للاسكان.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 7334 تاريخ 10 آب المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1746 تاريخ 10 آب 1999

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 2 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه