ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام
المواد 70 و76 و79 و174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على كل مصرف عامل في لبنان يرغب بالمساهمة في العروض السكنية التي تمنح بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بتاريخ 4 ايار 1999, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.
مادة 2: يخفض حكما الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا.
مادة 3: على المصارف المعنية وضمن نطاق موافقة مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول بين ارصدة القروض السكنية الممنوحة والمستعملة بالعملة اللبنانية.
مادة 4: تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض السكنية المذكورة اعلاه كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من المؤسسة العامة للاسكان.
مادة 5: يلغى القرار رقم 7334 تاريخ 10 آب المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1746 تاريخ 10 آب 1999
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 2 تشرين الثاني 1999
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه