All legislation

مختلف Miscellaneous No. 7433 02/11/1999

تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية الممنوحة بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
7433
Date
02/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3288/3289
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
Amended by
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مختلف رقم 7433 تاريخ 02/11/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام

المواد 70 و76 و79 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف عامل في لبنان يرغب بالمساهمة في العروض السكنية التي تمنح بالعملة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بتاريخ 4 ايار 1999, ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.

المادة 2

مادة 2: يخفض حكما الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا.

المادة 3

مادة 3: على المصارف المعنية وضمن نطاق موافقة مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول بين ارصدة القروض السكنية الممنوحة والمستعملة بالعملة اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض السكنية المذكورة اعلاه كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من المؤسسة العامة للاسكان.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 7334 تاريخ 10 آب المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1746 تاريخ 10 آب 1999

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 2 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه