المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2010 )
لا تخضع المطبوعة الصحافية الاجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي المرخص لطباعتها وفقا للاحكام المذكورة اعلاه لقانون المطبوعات لكونها اجنبية الرخصة والصدور اما في حال رغبت بتوزيع نسخ منها في لبنان فتخضع لاحكامه المتعلقة بالمطبوعات الاجنبية.
ويتوجب على المؤسسة ان تدفع رسما سنويا مقطوعا الى وزارة الاعلام قدره :
- ما يعادل 5,000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطائها الترخيص.
- ما يعادل 2,000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.
ويمكن تعديل هذه الرسوم بمراسيم تتخذ في مجالس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 4732 تاريخ 31/07/2010, المادة 1, 12/08/2010
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 لتصبح كما يلي: - ما يعادل 5.000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطاء الترخيص. - ما يعادل 2.000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.