المادة 1
خلافا لاي نص اخر, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة, الترخيص بطبع المطبوعة الصحافية الاجنبية الصادرة بغير اللغة العريية ذات الانتشار العالمي في لبنان.
قانون رقم 152 06/11/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
خلافا لاي نص اخر, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة, الترخيص بطبع المطبوعة الصحافية الاجنبية الصادرة بغير اللغة العريية ذات الانتشار العالمي في لبنان.
على الشركة او المؤسسة الاجنبية طالبة الترخيص بالطبع أن:
1 - تكون مطبوعتها ذات انتشار عالمي بلغة اجنبية ومرخصة قانونا في الدولة التي تصدر فيها بصورة اصلية.
2 - يكون لها مكتب تمثيلي في لبنان وان تصدرها بلغة ترخيصها ويمكنها استخدام اعلاميين لبنانيين.
3 - تظهر بصورة دائمة على نسخ كل عدد تطبعه الجهة الاجنبية مالكة الترخيص او حق النشر في الخارج والتي تتحمل المسؤولية القانونية لكل صدور بأي شكل او حجم او مضمون او رقم عدد او تاريخ يحمله.
4 - يحظر على هذه المطبوعات نشر اعلانات ذات طابع محلي من شأنه ان يشكل مضاربة للصحافة اللبنانية, حتى لو صدرت بموجب رخصة محلية, يومية او دورية, او بطبعة ملحقة باحدى او باسم مطبوعة محلية يومية او دورية.
5 - تعين المطبعة المنوي الطباعة على آلاتها وابلاغ وزارة الاعلام بكل تبديل او تعديل يطرأ على المستندات المقدمة والمطبعة ملزمة في كل حين تبيان ارقام النسخ المطبوعة من كل عدد عند طلب الجهات المختصة.
(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2010 )
لا تخضع المطبوعة الصحافية الاجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي المرخص لطباعتها وفقا للاحكام المذكورة اعلاه لقانون المطبوعات لكونها اجنبية الرخصة والصدور اما في حال رغبت بتوزيع نسخ منها في لبنان فتخضع لاحكامه المتعلقة بالمطبوعات الاجنبية.
ويتوجب على المؤسسة ان تدفع رسما سنويا مقطوعا الى وزارة الاعلام قدره :
- ما يعادل 5,000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطائها الترخيص.
- ما يعادل 2,000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.
ويمكن تعديل هذه الرسوم بمراسيم تتخذ في مجالس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 4732 تاريخ 31/07/2010, المادة 1, 12/08/2010
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 لتصبح كما يلي: - ما يعادل 5.000 الف دولار اميركي بالليرة اللبنانية عند اعطاء الترخيص. - ما يعادل 2.000 الفي دولار اميركي بالليرة اللبنانية في الشهر الاول من كل عام للسنوات اللاحقة.
تلغي الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص