المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9453 / 2006 )
يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات ايداع عمومية(G.D.R) مرتبطة باسهمها الا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006, المادة 2, 16/11/2006
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»