جميع التشريعات

قرار رقم 7431 29/10/1999

شهادات الايداع العمومية (G.D.R)

النوع
قرار
الرقم
7431
التاريخ
29/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3287
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007 (Arts. 2, 3, 5)
قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9453 / 2006 )

يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات ايداع عمومية(G.D.R) مرتبطة باسهمها الا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها .

المادة 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار رقم 9453 تاريخ 9/11/2006

على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الايداع العمومية (GDR) المرتبطة باسهمها ان تراعي الاصول والقواعد التالية:

اولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها.وفي حال الموافقة على الطلب يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة .

ثانيا : لا يجوز ان تزيد نسبة شهادات الايداع العمومية التي يتم شراؤها بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع "اولا" من هذه المادة من الاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية ) من مجموع اسهم المصرف او المؤسسة المالية .على ان لا يزيد مجموع ما يشتريه المصرف من هذه الشهادات ومن اسهمه المتداولة فعليا في الاسواق المالية عن 10% من مجموع اسهمه اكانت متداولة او غير متداولة في الاسواق المالية المنظمة .

تمنح المصارف او المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام المقطع "ثانيا" هذا مهلة اقصاها 31/12/2007 للتقيد بالاحكام المذكورة.

ثالثا : عند تقديم الطلب يجب ان يكون صافي مجموع نتائج اعمال المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية ايجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيس اي منهما اذا كان قد تأسس منذ اقل من ثلاث سنوات.

المادة 3

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ9/11/2006

على المصارف او المؤسسات المالية التي تشتري او تبيع شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها:

1 - نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والانظمة التطبيقية الصادرة عنها .

2 - اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

أ - بنهاية كل شهر عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات عدد شهادات الايداع العمومية اسعارها الاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها الاشخاص المشتراة منهم مباشرة الاشخاص المباعة لهم مباشرة)

ب - بشكل فوري في حال تعدى اكتسابها اي من النسب المذكورة في المقطع"ثانيا" من المادة الثانية من هذا القرار من مجموع الشهادات المصدرة .

3 - التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لاسيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد اية ارباح او خسائر قد تنتج عن عمليات شراء اوبيع او اصدار او الغاء شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها في حساب الارباح والخسائر بل يتم ادراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الاموال الخاصة .

4 - تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها من الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من الاموال الخاصة.

المادة 4

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2003 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ9/11/2006

يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية.

المادة 5

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ 9/11/2006

على المصارف او المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة :

1 - لعدم السماح باصدار شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها يفوق مجموعها في اي وقت 30% من الاسهم العادية المكونة لرأسمالها (دون الاسهم التفضيلية).

2 - لتزويد لجنة الرقابة على المصارف مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز و شهر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين والانظمة بلائحة تتضمن اسماء :

أ - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الاقل من مجموع هذه الشهادات .

ب - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الاقل من اسهمها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات .

ج - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الايداع العمومية والاسهم نسبة 5 % على الاقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال.

تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا .

3 - للتحقق على مسؤوليتها من ان التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لارادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا الىافادة صريحة من المصدر تحفظ لديها .

4 - لاتطبق احكام البند (1) من هذه المادة على التجاوزات الحاصلة في الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006 .

كذلك لاتطبق احكام البند (3) من هذه المادة على الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 29 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه