النص الكامل

قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ 9/11/2006

على المصارف او المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة :

1 - لعدم السماح باصدار شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها يفوق مجموعها في اي وقت 30% من الاسهم العادية المكونة لرأسمالها (دون الاسهم التفضيلية).

2 - لتزويد لجنة الرقابة على المصارف مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز و شهر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين والانظمة بلائحة تتضمن اسماء :

أ - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الاقل من مجموع هذه الشهادات .

ب - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الاقل من اسهمها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات .

ج - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الايداع العمومية والاسهم نسبة 5 % على الاقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال.

تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا .

3 - للتحقق على مسؤوليتها من ان التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لارادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا الىافادة صريحة من المصدر تحفظ لديها .

4 - لاتطبق احكام البند (1) من هذه المادة على التجاوزات الحاصلة في الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006 .

كذلك لاتطبق احكام البند (3) من هذه المادة على الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006.

المادة 5 من قرار رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199894/article/5/