جميع التشريعات

علم وخبر رقم 132 02/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "تجمع رشعين الخيري" مركزها: رشعين قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
132
التاريخ
02/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 132 تاريخ 02/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع رشعين الخيري" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2503/2 تاريخ 03/03/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع رشعين الخيري». مركزها: رشعين ـ ملك سركيس شاهين نجم ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: سركيس يوسف الشدياق جرجس حنا الزاعوق أسعد يوسف جبور ميشال حنا النشمي مخايل إبراهيم رستم باخوس روبار نجيم طوني حنا نجيم فؤاد بطرس الدرجاني بول حنا الموراني جورج وجيه نجيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سركيس يوسف الشدياق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر