ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "تجمع رشعين الخيري" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2503/2 تاريخ 03/03/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع رشعين الخيري». مركزها: رشعين ـ ملك سركيس شاهين نجم ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: سركيس يوسف الشدياق جرجس حنا الزاعوق أسعد يوسف جبور ميشال حنا النشمي مخايل إبراهيم رستم باخوس روبار نجيم طوني حنا نجيم فؤاد بطرس الدرجاني بول حنا الموراني جورج وجيه نجيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سركيس يوسف الشدياق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر