المادة 2
مادة 2: تشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, على ان تحدد ايام وعدد ساعات ودوام العمل لكل لجنة, وفق مقتضيات الحاجة.
مرسوم رقم 1619 تاريخ 08/11/1999 نافذ
مادة 2: تشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, على ان تحدد ايام وعدد ساعات ودوام العمل لكل لجنة, وفق مقتضيات الحاجة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1619 تاريخ 08/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199905/article/2/