النص الكامل

مرسوم رقم 1619 تاريخ 08/11/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 10/11/2022

(عدلت بموجب مرسوم 10889 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1328 / 2015 )

يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

    ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

المادة 3 من مرسوم رقم 1619 تاريخ 08/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199905/article/3/