المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 10889 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1328 / 2015 )
يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015, المادة 1, 29/01/2015
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع)، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من اعضاء اللجان الثلاث الاولى والمشرف والمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /75.000/ ل.ل. عن الاعمال التي تنفذ يومياً خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض الشهري لكل منهم ما قيمته /900.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته. يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /40.000/ ل.ل. عن الاعمال التي ينفذها خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تقل مدة انجاز العمل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /480.000/ل.ل. شهرياً ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022, المادة 1, 10/11/2022
تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية الـمالية العامة وتحديد قيمة التعويض الـمقطوع) الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 1328 تاريه 22/1/2015، بحيث تصبح على النحو الآتي:
"يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.