جميع التشريعات

مرسوم رقم 18071 12/12/1957

صرف الأعانات الحكومية الى النقابات العمالية والى إتحاداتها

النوع
مرسوم
الرقم
18071
التاريخ
12/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/1957, ص. 1073-1075
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصرف الاعانات الحكومية الى النقابات العمالية والى اتحاداتها المرخص بها رسميا وفقا للاصول المحددة بهذا المرسوم.

المادة 2

يمكن ان تمنح الهيئات النقابية بناء على طلب خطي منها اعانة مالية لتدارك نفقاتها الادارية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

يتوجب على الهيئات النقابية التي ترغب في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان تضع موازنات نفقاتها الادارية وان تودع وزارة الشؤون الاجتماعية نسخة عنها قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة مع البيانات التي ترى الوزارة وجوب تقديمها.

المادة 4

يمكن منح الهيئات النقابية اعانات مالية لتحقيق المشاريع الاجتماعية التي تقترن بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية ويشترط في هذه المشاريع ان تتضمن على الاخص التفاصيل التالية:

آ- ماهية المشروع واهدافه.

ب- كيفية تمويله .

ج- ادارته.

د- موازنته

المادة 5

تعطى الافضلية في منح الاعانات الى المشاريع التالية:

- رفع المستوى الصحي

- التعاونيات

- التدريب المهني

- مكافحة الامية

- وسائل الترفيه وغيرها

المادة 6

تنظم لكل مشروع عمالي اجتماعي نظام اداري ومالي خاص يخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 7

لا يمكن ان تعطى اية هيئة نقابية اعانة جديدة الا بعد التأكد من ان الاعانة السابقة قد صرفت بوجهها الصحيح.

المادة 8

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جوزيف طعمه سكاف