المادة 1
تصرف الاعانات الحكومية الى النقابات العمالية والى اتحاداتها المرخص بها رسميا وفقا للاصول المحددة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 18071 12/12/1957
تصرف الاعانات الحكومية الى النقابات العمالية والى اتحاداتها المرخص بها رسميا وفقا للاصول المحددة بهذا المرسوم.
يمكن ان تمنح الهيئات النقابية بناء على طلب خطي منها اعانة مالية لتدارك نفقاتها الادارية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتوجب على الهيئات النقابية التي ترغب في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان تضع موازنات نفقاتها الادارية وان تودع وزارة الشؤون الاجتماعية نسخة عنها قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة مع البيانات التي ترى الوزارة وجوب تقديمها.
يمكن منح الهيئات النقابية اعانات مالية لتحقيق المشاريع الاجتماعية التي تقترن بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية ويشترط في هذه المشاريع ان تتضمن على الاخص التفاصيل التالية:
آ- ماهية المشروع واهدافه.
ب- كيفية تمويله .
ج- ادارته.
د- موازنته
تعطى الافضلية في منح الاعانات الى المشاريع التالية:
- رفع المستوى الصحي
- التعاونيات
- التدريب المهني
- مكافحة الامية
- وسائل الترفيه وغيرها
تنظم لكل مشروع عمالي اجتماعي نظام اداري ومالي خاص يخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية.
لا يمكن ان تعطى اية هيئة نقابية اعانة جديدة الا بعد التأكد من ان الاعانة السابقة قد صرفت بوجهها الصحيح.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جوزيف طعمه سكاف