جميع التشريعات

مرسوم رقم 18074 12/12/1957

تحديد الراتب الشهري المقطوع لكل من أفراد القوى المساعدة

النوع
مرسوم
الرقم
18074
التاريخ
12/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/1957, ص. 1076-1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18074 تاريخ 12/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الراتب الشهري المقطوع لكل من افراد القوى المساعدة على الاساس التالي: جندي في القوى المساعدة - 150 ل ل مئة وخمسون عريف في القوى المساعدة - 180 ل ل ماية وثمانون رقيب في القوى المساعدة - 240 ل ل مائتان واربعون لا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية

المادة 2

مادة 2: تجري الترقية الى سائر الرتب في القوى المساعدة بناء لقرار يصدر عن السلطة العسكرية العليا.

المادة 3

مادة 3: ان وزيري المالية والدفاع الوطني مكلفان كل بما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي