المواد
مادة 1: يحدد الراتب الشهري المقطوع لكل من افراد القوى المساعدة على الاساس التالي: جندي في القوى المساعدة - 150 ل ل مئة وخمسون عريف في القوى المساعدة - 180 ل ل ماية وثمانون رقيب في القوى المساعدة - 240 ل ل مائتان واربعون لا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية
مادة 2: تجري الترقية الى سائر الرتب في القوى المساعدة بناء لقرار يصدر عن السلطة العسكرية العليا.
مادة 3: ان وزيري المالية والدفاع الوطني مكلفان كل بما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الدفاع الوطني وزير المالية
الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي