جميع التشريعات

قانون 19/12/1961

باعفاء نوادي الطيران اللبنانية ذات النفع العام من رسوم المطارات

النوع
قانون
التاريخ
19/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/1961, ص. 1413
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 19/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي.