المادة 1
تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.
قانون Law 19/12/1961
تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي.