المادة 1
مادة 1: اخضعت الكتب المدرسية التكميلية والثانوية المنشورة في لبنان ومجموعات المحاضرات التي يبيعها اساتذة المدارس من طلاب الصفوف الثانوية للتسعير.
قرار رقم 474 12/12/1961
مادة 1: اخضعت الكتب المدرسية التكميلية والثانوية المنشورة في لبنان ومجموعات المحاضرات التي يبيعها اساتذة المدارس من طلاب الصفوف الثانوية للتسعير.
مادة 2: حدد عدد نسخ الطبعة الكاملة التي تعتمدها اللجنة كأحد عناصر تحديد السعر لكل من الكتب المدرسية المنشورة في لبنان كما يلي: آ -للكتب الابتدائية حتى الصف التاسع بخمسة الاف نسخة ب - للكتب الابتدائية العائدة للصفين الثامن والسابع باربعة الاف نسخة. ج - للكتب التكميلية العائدة للصفين السادس والخامس بثلاثة الاف نسخة. د -للكتب التكميلية العائدة للصفين الرابع والثالث بألفين وخمسماية نسخة . ه - للكتب الثانوية ومجموعات المحاضرات بالفي نسخة.
مادة 3: يجب ان تعرض جميع الكتب الابتدائية التي جرى تسعيرها قبل اول آب سنة 1960 على لجنة تسعير الكتب المدرسية ليصار الى تسعيرها ثانية في ضوء بنود المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 4: كل كتاب مدرسي ينشر في لبنان ويباع دون ان يعرض على لجنة التسعير المنوه عنها ويحدد سعره بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ويطبع على غلافة بحرف مطبعي يلاحق ناشره وبائعه ويطبق بحقهما العقوبات - المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا