جميع التشريعات

قرار رقم 474 12/12/1961

اخضاع الكتب المدرسية المنشوره في لبنان للتسعير

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
12/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/1961, ص. 1418-1419
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 152 تاريخ 27/07/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 152 تاريخ 27/07/1983 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 12/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت الكتب المدرسية التكميلية والثانوية المنشورة في لبنان ومجموعات المحاضرات التي يبيعها اساتذة المدارس من طلاب الصفوف الثانوية للتسعير.

المادة 2

مادة 2: حدد عدد نسخ الطبعة الكاملة التي تعتمدها اللجنة كأحد عناصر تحديد السعر لكل من الكتب المدرسية المنشورة في لبنان كما يلي: آ -للكتب الابتدائية حتى الصف التاسع بخمسة الاف نسخة ب - للكتب الابتدائية العائدة للصفين الثامن والسابع باربعة الاف نسخة. ج - للكتب التكميلية العائدة للصفين السادس والخامس بثلاثة الاف نسخة. د -للكتب التكميلية العائدة للصفين الرابع والثالث بألفين وخمسماية نسخة . ه - للكتب الثانوية ومجموعات المحاضرات بالفي نسخة.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تعرض جميع الكتب الابتدائية التي جرى تسعيرها قبل اول آب سنة 1960 على لجنة تسعير الكتب المدرسية ليصار الى تسعيرها ثانية في ضوء بنود المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل كتاب مدرسي ينشر في لبنان ويباع دون ان يعرض على لجنة التسعير المنوه عنها ويحدد سعره بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ويطبع على غلافة بحرف مطبعي يلاحق ناشره وبائعه ويطبق بحقهما العقوبات - المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا